ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف.
ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ (1)، ونقل عن كل العامة عدم الضمان.
ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا، آبقا أو غيره، بالغا أو صبيا.
ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق، أو دل سارقا على مال على الأقوى، إلا أن يكون تحت يد الدال.
وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع.
ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد.
وغصب الحامل غصب الحمل، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه، وقال الفاضل (2): يضمن الحمل في البيع الفاسد، ولعله أراد مع اشتراط دخوله.
ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما، ولا شئ على الغاصب منه متظاهرا وإن كان كافرا، فيجب الرد على المستتر، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ (3)، وقال القاضي (4): يضمن بالمثل.
ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، ولو كانت محترمة حرم غصبها، فلو