[204] درس وخامسها: المائع، والحرام منه ثمانية:
كل مسكر كالخمر والنبيذ والبتع من العسل والنقيع من الزبيب والمرز من الذرة والفضيح من التمر والبسر والجعة من الشعير - بكسر الجيم -.
والمعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله.
الثاني: الفقاع إجماعا، لقول الصادق عليه السلام (1) والرضا عليه السلام (2) هو خمر مجهول فلا تشربه، وفي رواية (3) - شاذة - حل ما لم يغل منه ولم يضر آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرات، وهي تقية أو محمولة على ما لم يسم فقاعا كماء الزبيب قبل غليانه.
ففي رواية صفوان (4) عن الصادق عليه السلام حل الزبيب إذا ينقع غدوة وشرب بالعشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة.
الثالث: العصير العنبي إذا غلى واشتد، وحده أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.
ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الأصح، لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين، لمفهوم رواية علي بن جعفر (5) عن أخيه عليه السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ