عدم دخوله.
ويجوز رهن الجاني عمدا أو خطأ خلافا للخلاف (1) فيهما، وحق الجناية مقدم، فإن افتكه المولى أو المرتهن، وإلا بيع في الجانية فالفاضل رهن.
ولو أقر المرهون بالجناية وصدقه المرتهن والراهن فكالجاني، وإن صدقه الراهن خاصة لم ينفذ في حق المرتهن، ولا يمين عليه، إلا أن يدعي عليه العلم، وإن صدقه المرتهن خاصة بطل الرهن خاصة (2)، إلا أن يعفو المجني عليه أو يفديه أحد أو يفضل منه فضل عن الجناية، ويحتمل بقاء الرهن، لعدم صحة إقرار المرتهن واعتراف الراهن بالصحة.
فروع:
لو بيع في الرهن لتكذيب المرتهن، ففي رجوع المجني عليه على الراهن وجهان: من قضاء دينه به، ومن عدم نفوذ إقراره في حق المرتهن.
الثاني: لو جنى بعد الرهن قدمت الجانية في العمد والخطأ، فإن أفتك فالرهن بحاله، ولو افتكه المرتهن على أن يكون له الرجوع على الراهن، وعلى أن يكون العبد رهنا على مال الفك والدين الأول جاز.
الثالث: لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه، ولا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمد، ولا افتكاكه، لأن المال ليس عليه مال، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
الرابع: لو جنى على مورث مولاه ثبت للمولى ما كان للمورث من القصاص والافتكاك. ولو جنى على عبد مولاه فله القصاص، إلا أن يكون أبا المقتول.