كنعم الصدقة والجزية، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه (1) وآله النقيع - بالنون - لخيل المهاجرين. ولو حمى كل منهما لخاصته جاز عندنا.
وليس لآحاد المسلمين الحمى، إلا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلأ النابت فيها. ولو زالت المصلحة التي حمى لها الوالي فالأقرب جواز الإحياء.
وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الإباحة، ومن أنه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.
ولا فرق بين ما حماه النبي والإمام لأن حماهما نص إذ لا يحكم الإمام بالاجتهاد عندنا.
وهل للإمام الثاني إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمى لها؟ فيه وجهان: من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد، ومن زوال الملك في المسجد، بخلاف الحمى فإنه تابع للمصلحة، وقد يكون غيرها أصلح منها.
[211] درس وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها، ومصب مياهها وثلوجها، ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب.
والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة التي في صوب الباب، وإن افتقر الأول في السلوك