قال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس (1) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.
ويكفي الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا.
ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالأقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا.
ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، ويدخل في رد العبد المسلم، لأن السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما، ويحتمل أجرة المثل. ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا.
وفي المجنون وغير المميز وجهان: من عدم تحقق القصد، ووقوع العمل.
ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.
ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل من رد عبدي من مصر في شهر، بخلاف الإجارة. وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان.
وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا أجرة للعامل، إلا أن يتوهم الملك.
ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.