الجنيد (1) المنع.
[266] درس فيه مسائل:
لو صالح على النقد بنقد آخر لم يعتبر القبض في المجلس، لأن الصلح أصل لا فرع البيع، وقال في المبسوط (2): يعتبر، وهو خيرة ابن الجنيد (3).
الثانية: لو اصطلح المتبايعان على الإقالة بزيادة من البائع في الثمن، أو بنقيصة من المشتري صح عند ابن الجنيد (4) والفاضل في المختلف (5)، والأصحاب على خلافه، لأنها فسخ لا بيع.
الثالثة: روى إسحاق بن عمار (6) في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين واشتبها، فإن خير ذو العشرين الآخر وقد أنصفه، وإلا بيعا وقسم الثمن أخماسا، وعليها المعظم، وخرج ابن إدريس (7) القرعة، والفاضل (8) إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الإجبارية كما لو امتزج الطعامان، وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد ثمن ثوب، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه، بناء على الغالب.
ويلزم على هذا ترجيح أحد الأمرين من بيعهما معا أو منفردين، إذا الحكم