مهرا يلزم منه حل الأجرة، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهية.
والولاية عن العادل جائزة، بل مستحبة. وتجب مع الإلزام، أو عدم وجود غيره.
ويحرم عن الجائر، إلا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه، إلا الدماء المحرمة.
قال الصادق عليه السلام (1): من سود أسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا.
ولو ظن القيام بالحق والاحتساب المشروع لم يحرم. ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود، معتقدا أنه عن العادل.
ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية. ولا يجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه أو بدونه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن، وجوز تحمله في المال ولا يجب.
وهنا مسائل: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهية.
وينبغي له أن يقول اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني، لم أزدد عليه شيئا، لرواية (2) أبي بكر الحضرمي.
وكذا يكره لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله، إلا بإذنه للرواية (3).
الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلأ والماء والنار والحجارة والتراب، ويجوز بعده وإن كثر وجودها.