وسابعها: العبد والأمة، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه، إلا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرز من الربا.
وثامنها: الكتاب، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه.
ولا يدخل كيسه، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به. وفي دخول ما يعلم به نظر، أقربه الدخول للعرف.
ويدخل في بيع الدابة النعل، ولا يدخل الرحل والمقود، إلا بالشرط.
وتاسعها: الحمام، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه.
والأقرب دخول قدره المثبتة، ولا يدخل سطله، ولا أقداحه، ولا وقوده (1) ومآزره، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة.
[242] درس في القبض وحكم العقد تقابض العوضين، إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو أحدهما. ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل، لأنه بيع الكالئ بالكالئ.
فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا، سواء كان هناك تعيين أو لا، وفي المبسوط (2) والخلاف (3) يجبر البائع أولا، لأن الثمن تابع للمبيع، وبالقبض