كتاب الصلح قال النبي صلى الله عليه وآله (1): الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
والأقرب أنه أصل لا فرع البيع والهبة والإجارة والعارية والابراء كما في المبسوط (2)، فعلى هذا يكون بيعا إن وقع ابتداء وبعد تنازع على جميع العين، وإن وقع على بعضها بعد الإقرار فهو هبة، وإن وقع على دين بإسقاط بعضه فهو إبراء، وعلى منفعة فهو إجارة.
ولو أقر له بالمنفعة ثم صالحه المقر له على الانتفاع فهو عارية، فيثبت أحكام هذه العقود.
والأصح أنه يشترط العلم في العوضين إذا أمكن.
ويصح على الإقرار والإنكار مع سبق نزاع ولا معه، فيستبيح المدعي ما يدفع إليه المنكر صلحا إن كان المدعي محقا، وإلا فهو حرام باطنا.
ولو صالح أجنبي المدعي عن المنكر صح عينا كان أو دينا أذن أو لا، لأنه في معنى قضاء الدين. ويرجع عليه إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أم لا،