لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.
وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل ونسبتها إلى المجموع، ثم إسقاطها فالباقي الثمن.
ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الأمرين، نظرا إلى معنى الإضافة من اللام، ومن وإن أثبتنا الإضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، والشيخ (1) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبائع.
وأما التولية، فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال وليتك العقد أجزأ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.
والتشريك، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا. ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك (2) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه.
وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الإخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث. وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود.
ولو كان العقد واحدا بالخمسة والأربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال. ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة.