والنعومة وأضدادها. ولا يجوز ذكر الوزن لعسره.
وله الخام عند الإطلاق، وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي والقبطي والروسي.
ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه. ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى، ومنعه الشيخ (1) إذا صبغه (2) بعد غزله، لأن الصبغ مجهول، ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة.
وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن.
وثامنها: الحرير والكرسف والكتان، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة.
ويجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون والطراءة أو اليبس والبلد، وأبطله الشيخ (3) إذا كان فيه دود، لأن الحي يفسد بالخروج، والميت لا يصح بيعه.
قلنا: هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه.
والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، وقيل: يحمل الإطلاق على عدمه، وهو بعيد، إلا مع القرينة.
ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ أو الدقة. ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.
وتاسعها: الحبوب والفواكه والثمار، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدها.
ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز، وفي الشعير