منهما ففي حلف المشتري وجهان: من توقع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة، ومن اعتبار الحال، فلعل الآخر ينكل إذا حضر أو تصدق، وهذا أقوى.
الثانية عشرة: إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص، فإن صدق صاحبه على عدم العفو قاسمه، وإن ادعى عليه العفو خاصمه، ولا يكون نكوله الأول مسقطا.
[275] درس في فروع الكثرة عند من أثبتها من الأصحاب وكثير منها يتأتى في وراث (1) الشريك الواحد فلنشر إلى اثني عشر فرعا:
لو كان ملك بين أخوين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين العم وابن أخيه، لتحقق الشركة، ولا يختص بها ابن الأخ، من حيث اختصاصهما بوراثة الأب دون العم، لأن اختلاف أسباب الملك لا أثر لها.
الثاني: لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع الباقي من آخر، فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما أو يترك، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الأول والثاني، وفي مشاركة الأول له أوجه المشاركة، لأنه كان شريكا عند العقد، وعدمها، لأن ملكه مستحق للشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها.
والتفصيل إن عفا عنه شارك لقرار ملكه. ويشكل بأن القرار إنما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة فلا يكون مقاوما للقار أولا، ويضعف بأن حقيقة الملك سابقة.