وأجرة مالكها إن سقاه وراعاه.
ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس (1)، ورواية الغنوي (2) مطلقة.
ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل، ولا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، وطرد الشيخ (3) الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.
ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ (4) في ظاهر كلامه، ومنعه الفاضل (5)، وأدخل الشيخ (6) أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد، وتبعه القاضي (7) وابن حمزة (8)، ومنع الحليون (9) ذلك، وهو قوي.
[250] درس تفسد بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها، خلافا للخلاف (10)، والأقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة، وهي بيع السنبل