ولو تزوج من الغاصب جاهلا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر وأجرة الخدمة، ولا يرجع على الغاصب بالأجرة، لأن التزويج ولا يتضمن إباحة الخدمة. نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع.
وهل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.
والذهب والفضة يضمنان بالمثل، سواء كان (1) تبرا أو مضروبا، إذا لم يكن فيها (2) صنعة أو كانت محرمة، ولو كانت محللة وزادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه.
ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقيمة، ولا ربا لتغايرهما، ولهذا يضمن لو أزيلت مع بقاء الأصل، ويصح الاستئجار عليها، ويشكل بعموم الربا.
الثاني: ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.
الثالث: ضمانهما بمثلها (3) مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، وقال الشيخ (4): يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتفقا وتساويا في الوزن والقيمة فلا بحث، وإن اختلفا قوم بنقد آخر.
ولو أتلف المنسوج من الحرير وشبهه قيل: يضمن الأصل بمثله، والصنعة بقيمتها، والظاهر أنه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.
ولو غصب فحلا فأنزاه فالولد لصاحب الأنثى، وعليه الأجرة على الأقوى وأرش نقصه، وفي المبسوط (5) لا أجرة لنهي النبي صلى الله عليه وآله (6) عن