كتاب الربا وهو حرام بالنص والاجماع ومن أعظم الكبائر، حتى أن الدرهم (1) منه أشد من سبعين زنية بذات محرم.
ومحله المتساويان جنسا المقدران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل، وفي القرض (2) مع جر النفع.
وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع أصنافه، والعنب والطعام الشامل للحنطة والشعير على الأظهر، لتظافر الأخبار (3) الصحاح به الخالية عن المعارض.
وفيها أن الشعير من الحنطة والأصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه والعنب والتمر وما يتخذ منهما، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، العراب والبخاتي جنس والطيور أجناس والحمام كله جنس على الأقرب، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا، وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف، والشيخ (4) على الاتحاد، وهو