واللون، ولو ذكر السيئات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها.
ورابعها: البقر والحمير، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد.
وخامسها: الطير، ويتعرض فيه للنوع واللون، وكبر الجثة أو صغرها، لأن سنها غير معلوم، وكل ما يعلم سنه يرجع فيها إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا: وإلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة.
وسادسها: زوائد الحيوان، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب والصوف والشعر والوبر، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله، ويلزم عند الإطلاق حليب يومه وفي اللبأ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه.
وفي السمن النوع كالبقري واللون والحداثة أو العتاقة، وفي الجبن كل ذلك (1) والرطوبة واليبوسة، وكذا القريش والأقط، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره، لتفاوته بذلك، وفي الزبد جميع ما تقدم، ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والأنوثة لو ظهر (2) لهما تأثير في الثمن.
[252] درس وسابعها: الثياب، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ