والزوائد قبل الأخذ للمشتري وإن كان طلعا لم يؤبر، وقال الشيخ (1): هو للشفيع لدخوله في البيع. والزرع قبل المطالبة يقر بغير آجرة، لأنه ليس عرقا ظالما.
أما الغرس والبناء فلا يقران إلا برضاهما. ولا فرق بين أن يغرس أو يبني في المشاع أو فيما تخير له بالقسمة.
وتتصور القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع، أو يكون الشفيع غائبا فيقاسم وكيله أو الحاكم أو صبيا أو مجنونا فيقاسم وليه، فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش.
ولا تسوية الأرض عند الشيخ (2)، والفاضل في المختلف (3) أوجب الأرش، لأنه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه، لأنه تصرف في ملكه.
ويأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع، ولو لم يقلعه فللشفيع قلعه، ويضمن ما ينقص من الغرس والبناء، ونفى الضمان في المختلف (4) وإذا أراد الشفيع تملكه لم يقوم مستحقا للبقاء ولا مقلوعا، بل يقوم الأرض مشغولة وخالية فالتفاوت قيمته، أو يقوم الغرس والبناء مقيدا باستحقاق الترك بأجرة والأخذ بقيمته، وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ (5) بأن الشفيع لا يملك قلعه مجانا، وإنه يجاب إلى القيمة لو طلب تملكه، وهو مشكل.
[274] درس في اللواحق وهي مسائل: