ولو كان اللقيط عبدا وتعذر استيفاء النفقة بيع فيها. ولا يجوز بيعه لغير ذلك، إلا مع المصلحة فيبيعه الحاكم.
فلو اعترف السيد بعتقه قبل البيع، قيل: لا يقبل لأنه إقرار في حق غيره، وفي المبسوط (1) يقبل لأصالة صحة أخبار المسلم، ولأنه غير متهم إذ (2) يقول لا أريد الثمن.
وحينئذ ليس له المطالبة بثمنه على التقديرين، إلا أن ينكر العتق بعد ذلك.
ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي، فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق. ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.
ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية والإسلام، فلو التقط الصبي أو المجنون فلا حكم له، ولو التقط العبد فكذلك، لعدم تفرغه للحضانة، إلا أن يكون بإذن المولى فيتعلق به أحكام الالتقاط دون العبد.
نعم لو خيف على الطفل التلف بالإبقاء، ولم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه، وإن لم يأذن المولى. والمكاتب والمبعض كالقن، لاشتغاله بالتكسب.
وأما الإسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه، كلقيط دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلم، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه، ومنعا من سبيل الكافر عليه، وكلام المحقق (3) مشعر بالتوقف في ذلك، ووجهه أن الغرض الأهم حضانته وتربيته وقد يحصل من الكافر.
وفي اعتبار عدالته قولان: من أن الإسلام مظنة الأمانة، ومن بعد الفاسق