ويشكل بالجهالة فيبطل، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل (1).
ومنع الشيخ (2) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح، إلا بشرط القطع، والوجه الجواز. ويحمل الإطلاق على بدو الصلاح.
ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلا مع القصل، والوجه الجواز.
والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبى قصله البائع أو تركه بأجرة، وكذا الثمرة بشرط الصرام.
ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء. ولو اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب، لأنه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك.
والسقي لكل منهما جائز ما لم يتضرر، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشتريا كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف. ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن.
ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقى لو افتقر إليه.
ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر (3) للمشتري، وعليه أجرة الأرض،