جميع الجوانب، قضا للفظ.
ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، ويحتمل البطلان في الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد، ولم يعين. ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، وشمول الجميع.
ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر، مع المحل وبدونه، وبيع الجر (1) والروايا، والشراء بيعا وسلما بالفلوس، وبيع المعدن المملوك.
ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا، وأما بيع أم الولد والوقف فقد سبق.
[240] درس في النقد والنسيئة لا يجب تعين أحدهما في العقد، لأن مطلقه يحمل على النقد، فإن شرطه تأكد، وأفاد التسليط على الفسخ، إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، وإدراك الثمار فيبطل العقد، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.
ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السلام (2) لزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين، وعليه جماعة، ويعارضه النهي (3) عن بيعين في