والقطنية ذلك كله.
وفي التمر، البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة واللون إن اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله، إلا العتاقة، ويجب الفارق (1)، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم.
وفي الزبيب، البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه والمزيت أو غيره، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة. ولا يجب تناهي الجفاف.
وفي الفواكه، البلد والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف.
وفي الجوز، الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق، وله منزوع القشرة العليا، وكذا اللوز.
وفي الطلا، البلد والنوع والحديث أو العتيق واللون والصفا والقوام، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، والأقرب الجواز، لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.
وفي السيلان والصفر (2)، البلد والنوع والقوام، وفي الدبس ذلك. ولا يمنع منه مسيس النار، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر، ويوصف بوصفيهما.
وعاشرها: العسل، فيذكر فيه البلد والزمان واللون، ويحتمل الإطلاق على المصفى لا الشهد، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار، إلا أن يشترط ذلك.
وحادي عشرها: الخشب والحطب، فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن، ولا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن، وفي