الأقوى، فيحدث فعلا جديدا من كيل أو وزن أو نقل، لدلالة اللفظ عليه، ويحتمل الاكتفاء بدوام اليد، كقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعير، وكذا لو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك أو ثم أمسكه لنفسك.
والأقرب جواز قبضه لنفسه بإذنه وإن لم يقبضه للراهن (1)، وإن كان مكيلا أو موزونا أو طعاما. ولو كان الثمن غير مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشكال فيه، لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف.
[283] درس لو رهنه بستانا واختلفا في تجدد بعض الشجر حكم بما يقتضيه الحس بغير يمين، فإن أمكن الأمران حلف الراهن، للأصل. وإذا مات المرهون فمؤنة تجهيزه على الراهن، لأنه في نفقته.
ويجوز للراهن علاج الدابة بما يراه البيطار.
ولو انفسخ الرهن وطالب به المرتهن وجب المبادرة إلا لضرورة، كإغلاق الدرب وخوف الطريق أو الجوع الشديد أو تضيق وقت الصلاة الواجبة.
ولو اشترى المرتهن عينا من الراهن بدينه صح، وبطل الرهن، فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين والرهن قاله في المبسوط (2).
قال (3): وكذا لو قبضه ثم تقايلا عاد الدين والرهن، كالعصير يصير خمرا ثم يعود خلا.
ولو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدين بني على الملك، فإن نفيناه لم