ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، وإن (1) كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، وفي المبسوط (2): إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه.
[220] درس لو كان المغصوب عبدا أو أمة وجني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدر (3) الشرعي والسوقي على قول قوي، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ (4) مدعيا للإجماع.
ولا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، والشيخ (5) سوى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنه قال (6): لو خصي العبد رده وقيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر، وقيل: يجب المقدر الشرعي لا غير.
ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.
ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية ولو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقل الأمرين من الأرش والقيمة.
ولو مثل به عتق عند الشيخ (7)، ولو أقعد أو عمي عتق وضمن الغاصب.