الحادي عشر: لا يشترط في القبض الاستدامة، فلو رده إلى الراهن فالرهن بحاله، ولو كان مشتركا واتفقا على وضعه بيد أحدهما أو المرتهن أو عدل صح.
وإن تعاسروا عين الحاكم عدلا لقبضه وإجارته إن كان ذا أجرة، وقسمها على الشريكين. ويتعلق الرهن بحصة الراهن من الجرة.
ولتكن مدة الإجارة لا تزيد عن أجل الحق، فلو زادت بطل الزائد، وتخير المستأجر الجاهل، إلا أن يجبر المرتهن.
الثاني عشر: لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به، إلا أن يعلم عدمه مثل أن يقول بمكة رهنته اليوم داري بمصر وأقبضته، لأن خرق العادة ملحق (1) بالمحال. ولو رجع عن الإقرار الممكن لم يقبل.
ولو قال أقررت لإقامة الرسم أو لورود كتاب وكيلي أو ظننت أن القول كاف حلف المرتهن على الأقوى. ولو أقام بينة على مشاهدة القبض فلا يمين.
[276] درس يشترط في الرهن كونه عينا مملوكة يصح قبضها ويمكن بيعها، فلو رهن الدين لم يجز لاعتماده القبض والدين في الذمة لا ينحصر القبض فيه، ويحتمل الصحة كهبة ما في الذمم، ويجتزئ بقبض ما يعينه المدين.
والعجب أن الفاضل (2) لم يشترط القبض في الرهن، وجوز هبة ما في الذمة لغير من عليه، ومنع من رهن الدين.
ولا رهن المنفعة، لعدم إمكان بيعها، ولأن المنافع لابقاء لها فلا ينتفع بها المرتهن، إلا خدمة المدبر وفاقا لجماعة، وقد سلف.