كسب الفحل.
ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدع ما يكذبه فيه الحس، أو فيما عليه من الثياب والآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلل الخمر عند الغاصب، أو في تجدد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.
ولو اختلفا في رده أو في موته قبل رده (1) أو بعده أو في رد بدله مثلا أو قيمة، حلف المالك.
ولو أقاما بينتين تساقطتا ويحلف المالك، وفي الخلاف (2) يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين، وهو حسن بل واجب، وقال ابن إدريس (3): البينة للغاصب لأنها تشهد بما يخفى.
ولو اختلفا في تقديم (4) العيب حلف الغاصب عليه، لأنه غارم قال (5) الشيخ (6) وابن إدريس (7)، ولو قيل: يحلف المالك، لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالبيع، كان وجها.
ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ (8)، والغاصب عند ابن إدريس (9)، والأول أصح.