أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوضة في نفسها حيث كانت.
وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالإبل وغيرها، وجوز الفاضل (1) التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الأخبار الناهية غن ذلك على الأخذ بنية التملك، وفي المبسوط (2) جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكام. وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم.
وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس (3) والمحقق (4)، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك.
وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي عليه السلام (5) في واجد الضالة إن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها.
وقال الفاضل (6): يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لأنه ينحفظ بنفسه كضوال الإبل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.