المعقود عليه فلا ضمان.
ويشكل إذا هلك في زمن الخيار، واستخرج في الخلاف (1) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، وليست صريحة فيه، وجوزه الفاضل (2) إذا كانا متساويين من كل وجه.
فروع على الرواية:
لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، ويحتمل هنا عدم فوات شئ، لبقاء محل الاختيار، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت.
الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، وقطع الشيخ (3) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.
الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، ويتخير التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.
[248] درس روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام (4) في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر فالحكم للسابق، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، وروي (5) القرعة مع التساوي، وهو مبني