ودق ولا وضع كف على جانبه، إلا أن يسمع به الدافع، أو يشترط (1) في العقد إذا لم يتضمن الجهالة.
الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا، لأنه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما، نظرا إلى المعنى في الموضعين.
وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأن الأصح أنه لا يشترط الأجل. نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا.
ولو قصد الأجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه. ولو أطلق العقد حمل على الحلول.
ويشترط في الأجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة. ويحمل الشهور على الأهلة مهما أمكن، ويكمل المنكسر ثلاثين على الأقوى، ويلفق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي من آخره بقدر ما مضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول، أو أقصر، للتسامح في مثله.
ولو قال إلى سنة فالأجل آخرها، وتحمل على الهلالية إلى أن يعينا الشمسية.
ولو قال إلى رجب أو الجمعة فالأجل أولهما، لصدق الاسم. ولو عين أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره لا على النصفين، ليبطل العقد.
ولو قال في رجب أو في الجمعة تجهل، وجوزه الشيخ (2) فيحمل على الجزء الأول.