ولو ادعى جهل قدره حلف وفسر بما ظنه. ولو تأول بأن مال فلان حرام، أو عين وما أقررت به حلال، أو دين والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ (1)، ويقبل عند الفاضل (2) بيمينه.
ولو قال له علي أكثر من مائة لزمه مائة وأدنى زايدة.
ولو قال ماله علي أكثر من مائة، فإن ضم اللام في له فكالأول، وإن فتح اللام ففي الإقرار بمائة أو بطلانه، لأنه لا يلزم من نفي الزائد (3) عليها ثبوتها، وجهان.
ولو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين (4): يلزمه ثمانون درهما كالنذر، وأنكره ابن إدريس (5) لبطلان القياس، ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكرا كثيرا، والشيخ يقول (6): هو عرف شرعي وتبعه القاضي (7) وبه قال ابن الجنيد (8)، وجعل كم العظيم حكم الكثير.
[226] درس الثامن: الإبهام في الجزء، فلو قال له نصف فسر بنصف ما يتمول، ولو قال له درهم ونصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، ولو قال له علي جزء من درهم فسر بما شاء وإن قل، ولو قال معظم درهم أو أكثره