كتاب الخيار وأنواعه تسعة:
أحدها: خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وآله (1): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار أي خيار الشرط فإنه باق وإن تفرقا، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار، وهو التطابق على الالتزام في العقد.
وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، مأول بما ذكر أو بأن الوجوب بمعنى سببية الملك.
ويختص بالبيع بأنواعه، ويثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين، ولا عبرة بالحائل.
ويكفي في المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله، خلافا للخلاف (3) وبإيجابهما العقد، وإيجاب أحدهما ورضا الآخر، وبقولهما أسقطنا خيار المجلس أو الخيار.
والعاقد عن اثنين له الخيار، ويبطل بما يبطل به خيار المتعاقدين،. ولو قال