الدروس - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
ذكره في التهذيب (1).
وفي صحيحة علي بن رئاب (2) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ما كان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الأحلاف مع التماس البائع.
وروى علي بن يقطين (3) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك (4) بالثمن إن جاء إلى شهر، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.
[247] درس يجب استبراء الأمة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد (5): ثلاثة أشهر.
ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري.
وإنما يحرم عليه (6) الوطئ دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع (7)، وفي المبسوط (8) يحرم.
ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض، إلا زمان حيضها.
واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٨٠.
(٢) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.
(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.
(٤) في (م): آجيك.
(٥) المقنعة: ص ٦٠٠.
(٦) في باقي النسخ: وإنما يحرم فيه.
(٧) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٣.
(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست