الخامس: قال الصدوق (1) في شراء الأمة: إن جاء بالثمن إلى شهر، وإلا فلا بيع له، لرواية علي بن يقطين (2)، وهي نادرة.
السادس: ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاثة، وظاهر ابن الجنيد (3) والشيخ في المبسوط (4) بطلانه، والذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة، وحمل على نفي اللزوم.
السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة، حكم الفاضل (5) بعدم جواز الفسخ، لزوال سببه، ويحتمل جوازه، لوجود مقتضيه فيستصحب.
الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيرت الصورة عند الفاضل (6)، يحتمل اطرادها، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك.
التاسع: لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض، ولو قبض المبيع فلا خيار، وفي بعض كلام الشيخ (7) أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن، وفيه قوة.
وخامسها: خيار ما يفسده المبيت، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، ويتفرع عليه كثير مما سلف، والأقرب إطراد الحكم في كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، ولا يتقيد بالليل.