ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة، كما في الخضروات والرطب واللحم والعنب وكثير من الفواكه.
وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، ومن اقتضاء العقد اللزوم، والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد.
[258] درس وسادسها: خيار الغبن، وهو ثابت في قول الشيخ (1) وأتباعه لكل من المشتري والبائع، إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد، مع جهله بالقيمة. ولا يتقدر الغبن بغير العرف.
ولو دفع الغابن التفاوت، أو بذل للمغبون من الزبون، أو تصرف فيه بما لا يخرجه عن الملك، أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار، وحينئذ يلزمه قيمة الغبن لو فسخ، وليس للبائع فسخ البيع الثاني، مع احتماله كالشفيع.
وربما قال المحقق في الدرس: بعدم خيار الغبن، ويظهر من كلام ابن الجنيد (2)، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار (3) وتلقي الركبان (4)، وفي الخلاف (5) لم يستند إلى الإجماع ولا إلى أخبار الأصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه، والأصح ثبوته وفوريته متى علم به