الخيار، ولا ما ينقصه البائع عن المشتري، وقال الشيخ (1): يلحق الزيادة والنقيصة بالعقد في الخيار، بناء على مذهبه في الانتقال.
السابع: لو باع شقصا في المرض وحابى من وارث أو غيره، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلك الثمن، وكذا لو أجاز الوارث، ولو زاد ولم يجز أخذ ما استقر عليه العقد بحصته من الثمن، ولو أراد المشتري الفسخ لتبعيض الصفقة فللشفيع منعه.
الثامن: لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه، وحلوله أو تأجيله، أو أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثم تبين خلاف الخبر فله الأخذ، إلا أن يكون في الأخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر، فإنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى، وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن.
[271] درس حق طلب الشفعة على الفور عند الشيخ (2) وأتباعه، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت، ونقل فيه الإجماع، وقال ابن بابويه (3) وابن الجنيد (4) والمرتضى (5) - ناقلا للإجماع - وابن إدريس (6): لا يبطل بالتراخي.
ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين، ولكن في رواية علي بن مهزيار (7) دلالة ما على الفور، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري، لأنه إن تصرف كان