وتوقف فيه الفاضلان (1)، لتكافؤهما في الدعوى.
قلنا: قد بينا المزية. نعم لو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه اتجه فيه التوقف.
الثامنة: لو كان المدعي الملتقط فكغيره، لأنه يجوز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه.
ولا فرق بين أن يكون ممن يعيش له الأولاد وبين غيره، وتخيل أن غيره قد نبذه تفاؤلا ثم يلتقطه، بخلاف من يعيش له فإنه لا حامل له على النبذ، فاسد، لأن القوانين الشرعية لا تغير بمثل هذه الخيالات الوهمية.
ولو نازعه غيره فهما سواء إذ لا ترجيح لليد الطارئة في الأنساب. نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا، ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه، فإن قال هو لقيط وهو ابني فهما سواء، وإن قال هو ابني واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه، عملا بظاهر اليد.
التاسعة: اللقيط حر تبعا لدار الإسلام، وأصالة الحرية في بني آدم، ولصحيحة حريز (2) عن الصادق عليه السلام المنبوذ حر، وعنه عليه السلام (3) اللقيطة حرة فيجري عليه أحكام الأحرار في القصاص له من الأحرار، وحد القذف الكامل، وعليه اليمين لو ادعى الغريم رقه لا على الغريم في الأقرب، ودية جنايته خطأ على الإمام.
ولو جني عليه فله القصاص مع بلوغه أو الدية، ولو كانت نفسا فللإمام ذلك، ولو كان طرفا وهو طفل قال الشيخ (4): لا يجوز للإمام الاستيفاء قصاصا