كتاب البيع قال الله جل جلاله (1): (وأحل الله البيع وحرم الربا).
وهو الإيجاب والقبول من الكاملين، الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي، فالإيجاب بعت (2) وشريت وملكت، والقبول ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت بصيغة الماضي، فلا يقع بالأمر والمستقبل.
ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي (3).
ويشترط فيهما التطابق، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح، وإن تساويا قيمة. وأولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة، لأن الإيجاب لم يقع للقابل، إلا على نصف العبد قضية للإشاعة.
ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال.
ولا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع كتابة، ولا الاحتساب المتبوع بالإيجاب، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك، خلافا للقاضي (4).