استعلامه فالصلح.
الثاني: لو شرط رهنا وسوغ للمرتهن الانتفاع به جاز، واستثنى في النهاية (1) وطئ الأمة، ولعله أراد من غير تحليل، بل بمجرد الشرط والإذن السابق، وفي المبسوط (2) جوزه وتبعه ابن إدريس (3) ومرادهما مع التحليل.
الثالث: يملك المقترض بالقبض على الأصح وهو قول الشيخ (4)، ولا يعتبر التصرف في الملك، لأنه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه، ولأنه لا يتباعد عن الهبة المملوكة بالقبض، وقيل: يملك بالتصرف بمعنى الكشف عن سبق الملك، لأنه ليس عقدا محققا، ولهذا اغتفر فيه ما في التصرف، بل هو راجع إلى الإذن في الإتلاف المضمون، والاتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين فهو كالمعاطاة.
فعلى الأصح لو اقترض من ينعتق عليه عتق بالقبض وله وطئ الأمة وردها ما لم تنقص أو تحمل، فلو ردها وتبين النقص استردت، وإن اتفقا على الأرش جاز، ولو تبين الحمل منه رجعت إليه، وعليه قيمتها يوم القبض. وفي التراجع في المنفعة والنفقة نظر أقره ذلك، وفي الخلاف (5) والمبسوط (6) لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري، وقضية الأصل الجواز.
الرابع: لو أقرضه نصف دينار أو نصف عبد فرد إليه الدينار تاما أو العبد تاما أو مثل الدينار لم يجب القبول وإن رضي بجعله أمانة، أما لو كان عليه نصف آخر فإنه يجب.