مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذر العصير حينئذ فيكون العقد معرضا للتزلزل.
وروى عقبة (1) عن الصادق عليه السلام فيما إذا صب على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلا ماء، ثم طبخ فذهب عشرون رطلا وبقي عشرة، فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال، وليست بصريحة في المطلوب من السؤال، لكنها ظاهرة فيه.
وروى ابن سنان عبد الله (2) عنه عليه السلام إذا طبخ العصير حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وروى الشيخ في التهذيب (3) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
وعنه صلى الله عليه وآله (4) لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، لا يرد علي الحوض لا والله.
وتظافرت الأخبار (5) عنه صلى الله عليه وآله بأن من شرب المسكر لا (6) تقبل صلاته أربعين يوما، وإن مات فيها مات ميتة جاهلية، وإن تاب تاب الله عليه.