وبحكمه، ويعذر مع الجهل بأحدهما.
وسابعها: خيار الرؤية، وهو ثابت في بيع الأعيان الشخصية مع عدم المطابقة، فيتخير من وصف له، ولو وصف لهما وزاد ونقص تخير، أو تقدم الفاسخ منهما، وهو فوري على الأصح، وكذا خيار الغبن. ولو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر، وكذا خيار الغبن.
ويحتمل الفرق بينهما، لأن الغرر في الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤية فيصح اشتراط رفع خيار الغبن، ولو شرطا رفع خيار التأخير جاز، ولو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد.
وثامنها: خيار التدليس، وفوات الشرط، سواء كان من البائع أو المشتري، فيتخير عند فواته بين الفسخ والإمضاء بغير أرش، إلا في اشتراط (1) البكارة فيظهر سبق الثيوبة فإن الأرش مشهور، وإن كانت رواية يونس (2) به مقطوعة.
ولو جعلنا الثيوبة عيبا كما يشعر به مهذب (3) القاضي (4) حيث أثبت الأرش مع عدم شرط البكارة، وابن إدريس (5) اعترف بأنه تدليس وخير بين الأرش والرد، وتبعه في المختلف (6).
ولو لم يعلم سبق الثيوبة فلا خيار، لأنها قد تذهب بالتعنيس والعلة والنزوة، نعم لو ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم.
ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الأصح، ونقل فيه