من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها، وفي المبسوط (1) تكفي النية، والروايات (2) محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر.
وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان.
ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين، والأقرب الأول فيلحق بسائر الديون.
[217] درس التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط (3) لا يجب، إلا إذا نوى التملك. ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته.
ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا. نعم يضمن بالنية، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الأمانة.
وزمانه النهار دون الليل. ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.
وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الأسبوع.
وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول، ثم في الأسبوع مرة ثم في الشهر مرة.
والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه. وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد.
وليكن في موضع الالتقاط، فإن التقط في برية عرف من يجده فيها وأتمه