بين مارة المسلمين، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك.
وكذا لا يجوز الغرس فيه وإن كان هناك مندوحة، لأن الزقاق قد تصدم ليلا وتزدحم فيه البهائم، ولأنه مع تطاول الأزمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك.
ويحتمل جوازه ما لم يتضرر به المارة من ذلك كالروشن والساباط، ويضعف بأنهما في الهواء، بخلاف الدكة والشجرة.
فرع:
الفاضل (1) أفتى به وأمر بتأمله، لعدم وقوفه على نص فيه.
ولو خيف (2) من الروشن بالإشراف على جاره منع منه، وإن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا. والفرق أنه مسلط على ملكه مطلقا، والروشن يشترط فيه عدم التضرر، لأن الهواء ليس ملكه.
وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الأسفل فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها، إلا بإذن جميع أهله، سواء كان في أسفلها أو أعلاها.
ولا فتح باب أدخل من بابه سد بابه أو لا. ويجوز له إخراج بابه، وإن لم يسد الأول على قول.
ولو أذن أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع؟ فيه إشكال، من عدم استطراقهم، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والناس، وهو أقوى.
وكذ لا يجوز فتح باب لغير الاستطراق كالاستضاءة دفعا للشبهة على ممر