ثم القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين، وبالنشر جائز في الثاني دون الأول، إلا مع تراضيهما كما لو نقضاه واقتسما آلاته، والقرعة ممتنعة في الأول، بل كل وجه لصاحبه ويجوز في الثاني.
ومتى تطرق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه الآخر فهي قسمة تراض، وإلا فهي قسمة إجبار، ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر، وكذا يجوز قسمة عرصته قبل البناء.
[268] درس لو انهدم الجدار واسترم لم يجب على الشريك الإجابة إلى عمارته، ولو هدمه فعليه الإعادة (1) إن أمكنت المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع، وإلا فالأرش، والشيخ (2) أطلق الإعادة، والفاضل (3) أطلق الأرش.
ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما، وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي. ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه، والتوقف هنا على إذنه أقوى، ومنع الشيخ (4) من التوقف على إذن الآخر.
وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى. نعم للشريك مطالبته بهدمه، قال الشيخ (5): أو يعطيه نصف قيمة الحائط ويضع عليه، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني.
وكذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة والنهر والدولاب