قال (1) الفاضل (2): يشكل بما أنه لا يمين على المدعي إلا مع الرد، فيجب أقل متمول حينئذ.
ولو فسر بعشرة فقال المقر له أردت عشرين لم تسمع دعوى الإرادة، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمته. نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه وعدم البينة.
ثم الألفاظ المبهمة كثيرة، ولنذكر منها خمسة عشر:
الأول: الشئ، وهو أعم من المال، فلو فسره بحد قذف أو حق شفعة قبل، ولو فسر بالخمر أو السرجين (3) النجس لم يقبل، لأن له يستدعي الملك وذلك ليس بمملوك، ويحتمل القبول، وهو قول الفاضل (4)، لصدق الشئ عليه، وإمكان المنفعة وتحريم أخذه، لثبوت الاختصاص فيه، قال: وكذا يقبل لو فسره بحبة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، وقيل: لا يقبل، لأنه لا قيمة له.
ولا تصح الدعوى به، ومنع الفاضل (5) من عدم صحة الدعوى به.
أما لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنه لا يقبل، لأنه ليس فيه حق واختصاص.
أما لو فسره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل، وكذا لو فسره برد السلام، والعيادة في مرضه، والتسميت عند عطاسه، وإن كان في الخبر حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويحييه إذا سلم ويسميه إذا عطس، لأنه لا يخبر عن مثله عادة، واحتمل قبوله الفاضل (6) لهذا الخبر.