الخامس: لو ظهر في العين المقرضة عيب فله ردها ولا أرش، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة.
وهل يجب إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر، من اختلاف الأغراض وحسم مادة النزاع، ومن قضية الأصل. نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد، إلا أن يرضى المقرض به مجانا أو بالأرش.
السادس: لو اشترى بالمعيب من المقترض صح الشراء، وعليه رد مثله أو قيمته، ولو جهل المقرض العيب فله الفسخ إن اشترى بالعين، وإن اشترى في الذمة طالبه بصحيح واحتسب المقرض المدفوع قضاء.
السابع: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع، لا وقت التعذر، ولا وقت القرض، خلافا للنهاية (1)، وقال ابن الجنيد (2) والصدوق (3):
عليه ما ينفق بين الناس، والقولان مرويان (4)، إلا أن الأول أشهر.
ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى. نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.
الثامن: لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح، ولو قال إذا مت فأنت في حل أو برئ كان وصيته، ولو علق بأن قيل: يبطل. والفرق تحقق مدلول إذا بخلاف إن، والأقرب العمل بقصده، فإن المدلول محتمل في العبارتين.