الله عليه وآله (1) لعن عاصر الخمر.
وهكذا (2) يحرم بيع الثوب ليغطى به الصنم والصليب، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، إلا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير.
وثالثها: ما لا نفع مقصود منه للعقلاء، كالحشار وفضلات الإنسان.
ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها، ومشاهدة ما يرفع الجهالة منها.
ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها، إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.
أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد والهر والبازي. وقول القاضي (3) بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة، متروك، والرواية (4) مصرحة بإباحته (5).
وأما غيره كالأسد والنمر والنسر فالشيخان (6) على تحريم البيع والتكسب بها، ونقل في المبسوط (7) الإجماع على ذلك في مثل الأسد والذئب، وقال ابن الجنيد (8): لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب، وابن إدريس (9) جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع