ذلك، كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النية، بخلاف غير المحتمل.
ويكون وزان كوزان صريح اللفظ وكنايته، ويضعف بأن الاحتمال لا يندفع ويمنع استغناء الصريح عن النية.
تتمة:
روي (1) أنه إذا كان بيده أرض تلقاها عن أبيه وجده ويعلم أنها للغير ولا يعرفه أنه يتبع تصرفه فيها، وحملها ابن إدريس (2) على غير المغصوبة فتكون كاللقطة فيملك التصرف فيها بعد التعريف، وقال بعضهم: تحمل على أنها كانت مع أبيه وجده مستأجرة أو مستعارة، وقد أحدث فيها بناء وغرس، فيباع البناء والغرس، لأنه في (3) آثار التصرف فيطلق عليه الاسم، والشيخ في النهاية (4) على الرواية.