التفضيل، وإن كان أجرة بعضهم أكثر، ورواية حسان (1) المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية.
الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل، واتخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق (2) عليه السلام منه مشط، ولا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس (3) والفاضل (4)، وقال القاضي (5): يكره بيعها وعملها.
[235] درس في المناهي وهي أقسام ثلاثة:
أحدها: ما نهي عنه لعينه فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج.
والملاقيح، وهي ما في الأرحام، والمضامين وهي ما في الأصلاب.
والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف، أو تعليق البيع على اللمس.
والمنابذة على تفسيري الملامسة، وقد تفسر بالمعاطاة، وهو ضعيف.
وبيع الحصاة، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك، أو ما بلغته حصاتك من الأرض، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا.
وبيعين (6) في بيعه، أما البيع بشرط الابتياع، وأما بثمنين نقدا أو