ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار.
الثاني: لو اشترى العبد نفسه فكالأول عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة.
الثالث: لو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقرب ثبوت الخيار، للعموم وهو في قوة اثنين، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باق.
الرابع: لا خيار في الإجارة والإقالة، لأنهما ليسا بيعا عندنا، وكذا الحوالة والصلح على الأصح، والهبة بشرط الثواب واقتضاء العين عن الدين والقسمة والشفعة.
الخامس: يثبت في بيع خيار الرؤية، ولا يمنعه اجتماع الخيارين، وكذا بيع خيار الشرط والحيوان.
السادس: يثبت في الصرف تقابضا أولا، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه.
السابع: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد، ولهما الخيار على الأقوى، وإن تقاربا بالتنقل، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا.
الثامن: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره. ولو قال أحدهما تفرقنا قبل الفسخ وقال الآخر فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأول، لأصالة بقاء العقد، وتقديم الثاني، لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده، والأصل صحته، ولأن الفسخ فعله.
[256] درس وثانيها: خيار الشرط، وهو جائز لهما ولأحدهما ولا يتقدر بالثلاثة. نعم