الإيجاب والقبول فهنا أولى، وإن جوزناها كالمبسوط (1)، لكون الرهن من مصلحة البيع.
ويجوز اشتراطه فيه وتشريكه معه أولى احتمل الجواز هنا تحصيلا للمصلحة، ولأنه في معنى الامتزاج، ويحتمل المنع، لأن شقي الرهن هناك موجودان، بخلاف هذه الصورة فإنه لم يوجد إلا شق الإيجاب.
والاشتراط المقدم لا يعد قبولا، بل حكمه حكم الاستيجاب، بل أضعف منه.
والرابع: لو فدى المرتهن الجاني وشرط ضم الفدية إلى الرهن، فقد تقدم جوازه، لأن الحق لا يعدوهما، وقد اتفقا عليه.
ولو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأول ففي اشتراطه هنا بعد، لأن المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فيه فيصح الرهن عليه وعلى الدين السالف، ويحتمل المساواة، لأنه لما لم يزل فهو كالدائم، والأصحاب لم يشترطوا الفسخ.
[281] درس في الأحكام لا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان، فإن شرطه لزم، وإذا كان حالا أو حل الأجل طالب بدينه، فإن امتنع الراهن من الإيفاء وكان المرتهن وكيلا، أو العدل باع واستوفى دينه، فإن فضل منه شئ رده، وإن فضل عليه شئ طالبه، وهو أولى من غرماء المفلس، وكذا من غرماء الميت على الأصح.
وفي رواية عبد الله بن الحكم (2) إذا قصر ماله عن ديونه فالمرتهن وغيره