نعم لو شرط انتفاء دخولها صح، ولو شرط دخولها زال الخلاف عندنا وإن لم يصح رهن المعدوم، لأنها تابعة هنا. ولا فرق بين المتولد منها كالولد والثمرة، وبين غيره ككسب العبد وعقر الأمة.
ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإن أنفق تبرعا فلا رجوع، وإن كان بإذن الراهن، أو الحاكم عند تعذره، أو أشهد عند تعذر الحاكم رجع بها على الراهن.
ولو كان له منفعة كالركوب والدر فالمشهور جواز الانتفاع بهما، ويكون بإزاء النفقة، وهو في رواية أبي (1) ولاد والسكوني (2)، وفي النهاية (3) إن انتفع وإلا رجع بالنفقة، ومنع ابن إدريس (4) من الانتفاع، فإن انتفع تقاصا، وعليه المتأخرون.
والروايتان ليستا صريحتين في المقابلة، ولا مانعتين من المقاصة. نعم تدلان على جواز ذلك، وهو حسن، لئلا تضيع المنفعة على المالك. نعم يجب استئذانه إن أمكن وإلا فالحاكم.
ولو رهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل قطعا، وشرط بيعه عند الإشراف عليه صح.
وإن شرط نفي البيع بطل، وإن أطلق بطل عند الشيخ (5) في الكتابين، لأن الإطلاق يقتضي قبض الراهن عليه، وصح عند الفاضلين (6) ويباع ويجعل ثمنه